قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 112
تضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في الال الاقتصادي، إلى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة.