قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 111
تعتبر وسائل التعريف الإلكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، موثوقة إلى غاية إثبات العكس.