قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 109
يتعيّن على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن تكون مطابقة لأحكام هذا القانون، خلال الآجال التي تحددها السلطة.