قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 101
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون.