قانون رقم 26-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
المادة 5
تتمم المادة 25 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ” المادة 25 : الفقرة الأولى .............. (بدون تغيير) ..............
تودع هذه الطلبات أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الطالب الذي يتولى إرسالها، عبر الطريق الإلكتروني إلى وزارة العدل“.