المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 23 : لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية، ومنحه لذلك أجل ثلاثين ( 30 ) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليه في المادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دون جدوى.
إذا تعذر الاتصال بالشخص المعني بالوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية.
يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي“.