قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الثالث — وسام الابتكار
المادة 9
يمنح وسام الابتكار للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والذين تميّزوا بابتكاراتهم في كل مجالات النشاطات التي سمحت بتحسين الفعالية العملياتية أو القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، من خلال إعداد أو المساهمة في إعداد مشاريع أو أشغال بحث أدّت إلى منتوجات مبتكرة وذات قيمة مضافة.