قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
تُلغى أحكام المادة 3 من القانون رقم 90–28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، المتمم.