قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 17
يعد حمل الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون حقا مرتبطا بالشخص الذي تم تقليده إياها.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلّها إذا تم الحكم على حاملها بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف. ويجرد من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.