قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
دون الإخلال بأحكام المادة 5 أعلاه، تمنح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، مرّة واحدة.