الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 99
يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعاءين (2) بالمثول.
غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
يتعيّن على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم.
ويمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 29 أعلاه، وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 27 أعلاه.