الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 98
إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر، لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فإنّه يتعيّن عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم أمامه، يجوز بإذن كتابي، أن يمدد توقيفه للنظر إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص وفقا للمدد المحددة في الفقرة 5 من المادة 83 أعلاه.
ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
وتطبق، في جميع الأحوال، أحكام المواد 83 و 84 و 85 و 86 أعلاه.