قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 96
يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم، أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إمّا بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإمّا من تلقاء أنفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم إخطار وكيل الجمهورية فورا.