قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 888
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.
وتحسب أيام الأعياد ضمن الأجل.
وإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس من أيام العمل كلّه أو بعضه، فيمتد الأجل إلى أول يوم عمل تال.