الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الثالث — في إرسال الأوراق والمستندات
المادة 886
إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جزائية أنه من الضروري مثول شاهد مقيم في الجزائر، فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.
ومع ذلك، فلا يسلّم هذا التبليغ إلاّ بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.
ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة 2 من هذه المادة.