الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الثاني — في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام
المادة 884
في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية أنه من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم أو قرار إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية، فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 864 و 865 أعلاه، مصحوبا بترجمة للغة الوطنية الرسمية، عند الاقتضاء، ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص، ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.