الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الرابع — في العبور (الترانزيت)
المادة 881
يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلّم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 874 أعلاه، وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلاّ إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.
ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.