قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في إجراءات التسليم
المادة 870
إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة، فتثبت المحكمة العليا هذا الإقرار.
وتحول نسخة من هذا الإقرار، بغير تأخير، بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.