الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 863
لا يتم تسليم الشخص الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلاّ بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.
ومع ذلك، فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الشخص الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة، على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.
وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الشخص الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.