الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 854
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.
يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.
تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي، ما لم تتعارض مع طبيعته.
لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلاّ بعد تنفيذها.