قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 852
ينوه عن القرار الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.
وفي هذه الحالة، لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم، بدون مصاريف، نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.