الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 847
يتحصل وكيل الجمهورية على :
1 ) نسخة من الأحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة،
2 ) مستخرج من سجل الإيداع بالمؤسسات العقابية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، وكذا رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس،
3 ) القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.