الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 841
يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.
ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.
يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فإن الأجل يبدأ من يوم الإفراج.
وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها، يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل سنة واحدة (1) من يوم صيرورة الحكم نهائيا، بشرط سداد الغرامة.
إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط، فإن بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلاّ بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.