الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الأول — في رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 838
يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها، عقوبة أخرى : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس
(5) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر، باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم، 3 – فيما يخص العقوبات المتعددة، فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ، ويبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإن رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.