الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الأول — في رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 836
يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده، خلال المهل الآتي بيانها، حكم أو قرار جديد بعقوبة الحبس أو بعقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع
(4) سنوات من قضاء العقوبة، 3 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم، 5 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم، 6 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمس عشرة ( 15 ) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم.
إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة.
وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.