قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم
المادة 835
يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو بجنحة أو بمخالفة من جهة قضائية جزائرية، بحكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويرد الاعتبار إمّا بقوة القانون أو بحكم قضائي.