قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الرابع — صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 831
تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 830 أعلاه. 102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة