الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الرابع — صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 829
تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 830 أدناه، الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس.
وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.