قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثالث — صحيفة مخالفات المرور
المادة 823
تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي، البطاقات المنصوص عليها في المادة 824 أدناه، الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس.
وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.