الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
المادة 816
يجب أن تذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي تسميته ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والمواد القانونية المطبقة والعقوبة أو الجزاء الموقّع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال.