الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
المادة 815
يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن : 1 – كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه، 2 – أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 3 – الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.
تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.
يوقّع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا، إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.
يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، بقرار من وزير العدل.