الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
المادة 814
تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 815 أدناه، والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي.