قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 813
تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 812 أعلاه، في القسائم رقم 2 المرسلة إلى القضاة وإلى السلطات الإدارية.
أما القسائم رقم 3، فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.