الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 808
يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي الذي أصدر الحكم أو القرار، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب، كما يعيّن قاضيا من أجل كتابة تقرير. 100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.
وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.