الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 79
إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) أعلاه، إن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجرى التفتيش بعد الموافقة المكتوبة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين (2) مسخرين طبقا لأحكام المادة 76 أعلاه، أو بحضور ممثل يعيّنه صاحب المسكن محل التفتيش.