الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 797
القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.
وتسلّم الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية.
ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 2 إلكترونيا، بناء على طلب يوجه إلى القاضي الذي يدير النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية.
غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة عمومية أخرى.
لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.