الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 795
يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية، وذلك في الحالات الآتية :
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم أو قرار يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،
4) قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو بالاستئناف، أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو بالطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 692 و 693 أعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قيام قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم،
6) إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 562 أعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
وعلى أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم .1