الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 794
يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إلى : 1 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم أو قرار الإدانة، إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو باستبدال العقوبة أو بتخفيضها، 2 – مديري المؤسسات العقابية، إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية، 3 – المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية، إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، 4 – مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني، 5 – السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، 6 – وزير الداخلية بشأن قرارات الإبعاد، 98 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 – أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد، 8 – النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار، 9 – قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها، 10 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات، 11 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية.