الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 793
يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 794 أدناه، بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1 :
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها،
– الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،
– مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها،
– أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،
– القرارات الخاصة بالإبعاد،
– القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
– مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها.
ويذكر أمين الضبط، فضلا عن ذلك، تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.