الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 786
يدير مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل، قاض.
ترتبط مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالمصلحة المنصوص عليها في المادة 783 أعلاه، وبالجهات القضائية.
تكلف مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بتسيير وإدارة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.
يتولى القاضي المكلف بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية ما يأتي :
– التأشير على القسائم رقم (2) ورقم (3) لصحيفة السوابق القضائية قبل تسليمها،
– الإشراف على النظام الآلي وعمليات البحث والتحقق من الهوية في قاعدة المعطيات الوطنية.
يرتبط النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية وسيرها، عن طريق التنظيم.