قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 77
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقّع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تستدع ضرورات التحقيق غير ذلك.