الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الرابع — في تقادم العقوبة
المادة 778
تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين ( 20 ) سنة كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من تاريخ اكتمال لمدة التقادم في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة طيلة مدة حياته في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.