الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 773
يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف أثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني.
ويفرج وكيل الجمهورية على المحكوم عليه بالإكراه البدني المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.