قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 772
إذا حصل نزاع يقتاد المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، يقوم رئيس المحكمة بالفصل فيه على وجه الاستعجال، ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف.