الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 769
لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلاّ بعد :
1 ) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة ( 10 ) أيام،
2 ) أن يقدم طلب بحبسه من طرف الخصم المتابع له.
وبعد الاطلاع على هذين المستندين، يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العمومية ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.