الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 765
يتعيّن على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو بمصاريف، أن تحدد مدة الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية :
1 ) في قضايا الجرائم السياسية،
2 ) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،
3 ) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة ( 18 ) سنة،
4 ) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين ( 65 ) سنة من عمره،
5 ) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.