قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 763
إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية، خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي :
1 ) المصاريف القضائية،
2 ) رد ما يلزم رده،
3 ) التعويضات المدنية،
4 ) الغرامة.