الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 75
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلاّ بإذن مكتوب سابق صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.
ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 310 أدناه.
يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان.
تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون.
إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى، من غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.