الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الأول — في غرامة الصلح
المادة 759
وما بعدها من هذا القانون.
ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى مصلحة التحصيل للجهات القضائية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.
وتؤدي الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء، ثم تحال في ظرف عشرة ( 10 ) أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة ( 10 ) أيام من رفعها إليه.
وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 أعلاه ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني.