قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الأول — في إيقاف التنفيذ
المادة 757
لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات المدنية، كما لا يمتد أيضا إلى عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.
ومع ذلك، فإن عدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 767 أدناه.